الجمعة، 19 أكتوبر 2012

مناسك الحج مفصلة


الأنسَاك ثلاثة :
الـتَّمَتُّع
والقِران
والإفراد

فالـتَّمَتُّع هو الإتيان بالعمرة في أشهر الحج ( شوال وذي القعدة وأول ذي الحجة ) ، ثم لا يَعود إلى بلده قبل الإتْيَان بالحجّ ، على أن تَكون العمرة والحجّ عن نفس الشخص .
فالـتَّمَتُّع يعتمر ثم يَحِلّ مِن إحرامه ، إلى أن يُحرِم بالحجّ .

والقاَرِن يَقْرِن بين الحج والعمرة ، فيُحرِم بالحج والعمرة ، ثم يَطوف طواف القُدوم ، وإن سَعى بين الصفا والمروة أجزأه عن سَعْي الحج .
ويبقى على إحرامه إلى أن يَحِلّ يوم العيد .

والمفرِد مثل أعمال القَارِن إلاّ أنه يُحرِم بالحجّ وحده ، ويبقى على إحْرَامه إلى أن يَحِلّ يوم العيد .

بَقِي ما يتعلّق بالأفضل :
الذي يظهر أن الـتَّمَتُّع هو أفضل الأنساك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمَر أصحابه به ، ولو لم يَسُق الهدي لكان مُتَمَتِّعًا .

والْمُتَمَـتِّع يُحرِم بالعمرة ثم يَطوف ويُصلي ركعتين بعد الطواف ، ويُصليهما في أي مكان من المسجد ، ولا يُضايق الناس بالصلاة خَلْف الْمَقَام ، ويَسْعَى ثم يُقصِّر مِن شعْرِه ، والمرأة تأخُذ مِن أطراف شعرها بقَدْر رأس الأصبع .
ثم لا يَحْرُم على الْمُتَمَتِّع شيء حَرُم عليه بالإحرام إلى أن يُحرِمُ بالحجّ .

أمّا الْمُفْرِد فيُحرِم بالحَجّ وَحْده ، ويُسَنّ له أن يَطُوف طَواف القُدُوم ، وإن سَعَى كَفَاه سَعيُه ذلك عن سَعْي الحجّ .
والقارِن مثل أعمال المفرِد ، إلاّ في الـنِّـيَّـة ، فإنه يَنوي العمرة والحجّ .

وإن قَدِم الْمفُرِد أو القارن ثم اتَّجه إلى عَرَفَة مُباشَرة ، ففعله صَحيح ، فلم يَتْرُك إلاَّ طَواف القُدُوم ، وهو في حق الْمفُرِد و القارن سُـنَّـة .

وفي اليوم الثامن يُحرِم الحاج بالحجّ من مكانه الذي يسكن فيه ، وليس صحيحا أنه يُحرِم من تحت ميزاب الكعبة .
ثم يُسَنّ للحُجَّاج أن يذهبوا إلى مِنى مُحْرِمِين ويَبْقَوا فيها يوم الثامن من ذي الحجة ، ويَبِيتُون ليلتهم في مِنى .
ومَن كان في مِنى فيُحرِم مِن مكانه في مِنى ، ويبقى فيها .
وفي ضُحَى اليوم التاسع يُسنّ لهم الذهاب إلى عَرفة ، ويَجب عليهم الوقوف بها ، بل الوقوف بها رُكْن من أركان الحجّ ، مَن فاته الوقوف بعرفة إلى طلوع الشمس من يوم العيد فقد فاته الحجّ .
ويُسَنّ للحجّاج الْجَمْع بين صلاتي الظهر والعصر في عرفة جَمْع تَقْدِيم من أجْل التفرَّغ للدعاء والتَّضَرُّع والذِّكر بقية النهار .
ثم لا يُغادِرون عرفة إلاّ بعد غروب الشمس ، كَما فعل عليه الصلاة والسلام ، وقد أذِن النبي صلى الله عليه وسلم للضَّعَفة أن يَدْفَعُوا من مُزدلفة قبل الفجر ، ولم يأذن لأحد أن يَنْفُر مِن عرفة قبل غروب الشمس .

وإذا نَفَر الحّجَّاج من عرفة فيُسنّ لهم الْمَشي بِهدوء وسَكينة ، ويُسَنّ لهم جَمْع الصلاة عند وصولهم إلى مزدلفة ، ومن تأخّر وصوله إلى مزدلفة فإنه يُصلي في مَكانه ، ولا يُؤخِّر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل ، إلاَّ لِضَرورة .

ويَجوز للضَّعَفة وللنساء الدّفع بعد منتصف الليل ، فيَدفَعون إلى مِنَى ويَرمون جمرة العَقَبة الكُبرى بسبع حصيات ، ويُسنّ للرامي أن يَجعل مِنى عن يمينه والقبلة عن يساره ، يُكبِّر مع كُل حصاة ، وتكون حصى الجمار بحجم الحمص أو أكبر بقليل .

ومَن لم يَكن معه ضَعَفة وليس معه نساء فإنه يَبيت في مزدلفة إلى صلاة الفجر ثم يُصلي فيها الفجر ويبقى يذكر الله ، إن تَمَكّن عند المشعر الحرام أو في مكانه ، وقبل طُلوع الشمس يَدْفَع مِن مُزْْدَلِفة ويتجّه إلى منى .

وتكون أعمال يوم العيد كالتالي :

1 – رَمْي جَمْرة العقبة الكبرى ، يُكبِّر مع كل حصاة .
2 – الْحَلق أو التقصير ، والْحَلْق أفضل بالنسبة للرِّجَال . وبهذا يَتحلّل التَّحَلل الأول ، فيجوز لُبس الثياب والطِّيب ، وتغطية الرأس .
ومَن قَصَّر مِن شعر رأسه فلا بُدّ أن يَعُمّ جميع الرأس ، فلا يَكْتَفِي بأخذ شَعَرات من كل ناحية ، فإنَّ هذا لا يُسمى تقصيرا ، والمرأة تُقصِّر بِقدر رأس الأصبع من أطراف شعرها .
3 – ذبْح الهَدْي لِمن كان مُتمتِّعًا أو قَارِنا ، ويَجوز التوكيل ، ويَجوز تأجيل النّحر إلى اليوم الذي يليه إلى آخر أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة .
والسُّنة أن يأكل مِن الْهَدْي ويُهْدِي ويُطعِم الفقراء مِنه .
4 – طَواف الإفاضة , ويُسمّى طواف الحجّ ، وطواف الزِّيَارة ، ويَجوز تأجِيله إلى أن يَكون مع طواف الوَداع ، ولكن لا بُدّ فيه مِن نِيّـة طواف الإفاضة .
وإذا حَلَق الحاجّ أو قصّر مِن شعر رأسه ، ورمى جمرة العقبة الكبرى ، وطاف بالكعبة طواف الإفاضة ، فقد حَلّ الـتَّحَلل الأكبر .
5 – سَعْي الحجّ ، للمُتَمَتِّع ، وللمُفْرِد أو القارِن ، إذا لم يَطوفا مع طواف القُدُوم .
ويَجوز تأخير هذا السعي ، فيَكون في أيام التشريق ( 11 و 12 و 13 ) من شهر ذي الحجة .

ومِن قَدَّم أو أخَّر في هذه الأعمال فلا حَرَج عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سُئل يومئذٍ عن تقديم أو تأخير إلاَّ قال : افْعَل ولا حَرَج .

ويَجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى ما بعد الظّهر من يوم العيد ، فلو رَمى بعد العصر أجزأه .
ويأخذ الحصى من أي مكان ، فلا يُحدد لأخذها مكان مُعيّن ، ولا يَجوز غسلها ؛ لأن هذا مِن البِدَع الْمُحْدَثَة .

ويَجب على الحُجّاج المبيت في مِنَى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ، وذلك للمتعجِّل .
ومن لم يَجد مكانا في مِنى فيَبيت في مكانه الذي نَزَل فيه ، سواء كان في مزدلفة أو في مكة ، ولا شيء عليه .
ومن كان له عُذر كالأطباء ونحوهم ، فيجوز لهم ترك المبيت ، فقد رَخَّص النبي صلى الله عليه وسلم للرُّعَاة والسُّقَاة أن يَبيتُوا حيث كانوا .
وكذلك المرأة الحامل التي يَشُقّ عليها الذهاب إلى مِنى فتَبِيت حيث كانت ، وكذلك المريض في المستشفى . ولا شيء عليهم ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) .

ويَجوز في حال الزِّحام تأجيل رَمي جِمَار يوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر ، ثم تُرْمَى في اليوم الثاني عشر ، بحيث تُرمى جَمار اليوم الحادي عشر مرتَّبَة ، الصُّغْرَى التي من جهة مِنَى ، ثم الوسَطى ، ثم الكُبرى .
ثم يَعود مرّة ثانية ويَرمي عن اليوم الثاني عشر ، وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا .
إلاَ أنه لا يَجوز رَمْي الجمار يوم الحادي عشر ولا الثاني عشر قبل الزَّوال ، وهو وقْت أذان الظُّهر .
لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم امْتَنَع عن الرّمي حتى زالتْ الشّمس ، ولو كان فيه رُخصة لَرَخَّص للناس كَمَا رَخّص للضَّعَفة والنساء رَمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر .
كمَا أنه عليه الصلاة والسلام ما خُيِّر بين أمرَين إلاَّ اخْتَار أيسَرهما ، ما لَم يَكن إثْما ، كَمَا في الصحيحين .
والمسألة تشْرِيع واتِّبَاع للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يَرْمي ويَقول : لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ . رواه مسلم .

ومَن تَعَجّل في يومين فيجوز له تأخير رَمْي الجمرات في اليوم الثاني عشر إلى ما بعد العصر ، وما يقع مِن زِحام إنّما هو بسبب تَدَافع الناس يوم الثاني عشر على الرمي بعد الزوال .
فلو رَمَى المتعجِّل يوم الثاني عشر بعد العصر لَمَا وَجَد زِحامًا ، ثم يَخْرُج مِن مِنَى ، ويَبْقَى عليه طَواف الوَدَاع ، وهو واجِب ، ويُخَفَّف فيه عن الحائض ، كَمَا قال ابن عباس رضي الله عنهما .

ومَن تأخَّر إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة ، فعليه الْمَبِيت في منى ليلة الثالث عشر ، ورمي الجمرات في اليوم الثالث عشر .
وعليه طَواف الوداع بعد ذلك .

ومن طاف طواف الوَداع فيجوز له أن يَمْكُث ويَبْقَى في مكة ، ولا حَرَج في ذلك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاثًا . رواه البخاري ومسلم .
ولا يُؤثِّر بقاء الحاج في مكة ، ولا الاتِّجَار ، ولا شراء الحاجات ، ولا الْمَبِيت بمكّة بعد طواف الوَداع ؛ لأن المقصود مِن طواف الوَدَاع أن يَكون آخر المناسِك ، فإذا أنْهى الحاج مَناسِكه ، فيطوف طواف الوداع ، ولا يضرّه إن بَقِي في مكة .

فقد أذِن النبي صلى الله عليه وسلم للْمُهاجِر الذي هَاجَر مِن مكّة أن يمكث فيها ثلاث ليال بعد قضاء نُسُكِه ، أي : بعد الانتهاء من أعمال الحجّ ؛ لأن طَواف الوداع مِن الـنُّسُك .
وإنّما حَدَّده بالثلاث بالنسبة للمُهاجِر الذي هاجَر مِن مكة آنذاك ، فلا يُعْزِم إقامة .
ولَم يَرِد نَهْي عن الإقامة بعد طواف الوداع ، ولا عن البيع والشِّراء ، بل وَرَد الإذن له بالإقامة ثلاثة أيام ، بالنسبة للمهاجر ، وبالنسبة لِغيره فلا يُحَدّ .
وباختصار :
أركان الحجّ :

1 – الإحرام بالحج ، ولا يُقصد بالإحرام ملابس الإحرام ، بل لو لَـبّى بالحجّ فقد دَخَل في الـنُّسُك ، فإن كان في ثيابِه ، فعليه أن يَنْزَع ثيابه ، وإن بَقِي فيها لَزِمه كَفّارة .
2 – الوقوف بِعرفَة .
3 – طواف الحجّ ..
4 – سَعْي الحجّ .
فهذه الأربعة لا يَصِحّ الحجّ لو تَرَك واحدا منها .


وأما واجِبات الحجّ فهي :

1 – الإحْرَام مِن الميقات .
2 – الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ، فلو دَفَع مِن عَرَفَة قبل غروب الشمس لَزِمه دَم ، إلاَّ إن رَجَع إليها قبل غروب الشمس فوقوف إلى الغروب ثم دَفَع .
3 – الْمَبِيت بمزدلفة ليلة العيد ، ولا يُشترط في الْمَبِيت الـنَّوم ، بل لو بقِي فيها جالسا إلى الفجر أجزأه ، ويُرخّص للضعفاء وللنساء الدّفع من مزدلفة قبل الفجر .
4 – رَمي جمرة العقبة يوم العيد ، ورمي الجمرات الثلاث في الأيام التالية ( 11 ، 12 ) للمتعجِّل ، و ( 11 ، 12 ، 13 ) للمُتأخِّر .
5 – الْحَلْق أو التقصير .
6 – الْمَبِيت بِمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجِّل ، ويُضاف إليها ليلة الثالث عشر للمتأخِّر ، ويُعفَى عمّن لا يَجِد فيها سَكَنًا ، ويُعفَى عن أصحاب الأعذار كَما تقدّم .
7 – طواف الوَداع ، إلاّ ا،ه خُفِّف عن الحائض ، فلا يَجب عليها ..
وهذه لو تَرَك واحِدًا منها لَزِمه فِدْية ، وهي شاة أو سُبْع بقرة أو سُبْع بَدَنَة .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : مَن نَسِي مِن نُسُكِه شيئا أو تركه فَلْيُهْرِق دَمـًا .

مَحْظُورات الإحرام :

1 – الْجِمَاع ، وهو أشدّها ، فإن كان قبل التَّحَلل الأول أفسد الْحجّ ، ولزِم إكْمَال الحج ، والإتيان بالحجّ في العام القادم .
2 – الْمُبَاشَرة ، ومِنها الـتَّقْبِيل واللمس بشهوة .
3 – حَلْق شَعر الرأس خاصة ، وألْحَق به العُلماء حَلْق شَعر الإبط والعانة . ومِن العلماء مَن ألْحَق بذلك قصّ الأظفار .
4 – تغطية الرأس بالنسبة للرَّجُل الْمُحْرِم ، والْمَحظُور هو تغطيته بشيء مُلاصِق ، كالعمامة والطاقية ، أما حَمل الْمَتاع عليه أو وضع الْحَقِيبة عليه ، أو استعمال الْمُظِلّة ؛ فهذا ليس من الـتَّغْطِيَة الْمَنْهِيّ عنها .
5 – لُبْس الملابس ، كالثياب والسراويل ونحوها ، وفي حُكمها بالنسبة للرِّجال لُبْس الجوارب .
ولا يُمنع الْمُحْرِم مِن لُبْس ما فيه مَخِيط ، فلو لبس نِعالا مخيوطة أو حزما مخيوطا فلا شيء عليه ، والنبي صلى الله عليه وسلم لَم يَـنْـهَ عن لُبس ما فيه خِياط ، وإنما نَهَى الْمُحرِم عن لُبْس ما كان على هيئة الثِّيَاب .
6 – قَتْل الصّيد ، فلا يجوز للمُحْرِم أن يَصِيد صَيْد البَرّ .
7 – عَقْد الـنِّـكاح ، فلا يجوز للمُحْرِم أن يَعقِد الـنِّـكاح ولا أن يَخطِب امرأة وهو مُحرِم .
8 – اسْتِعْمَال الـطِّيب ، فلا يجوز للمُحْرِم أن يستعمِل الطِّيب ، ولا يُؤثِّر عليه شَمّ الطِّيب ، فلو تَطَيَّيب الْمُحرِم في رأسه ولحيته ، ثم سال مع العَرق ووجد رائحة الطّيب فلا يضرّه .
ولا يُمنع الْمُحرِم من غسل يَده بالصَّابون إلاَّ أن يَكون صابونا مُعطّرًا ، والعِطْر فيه أصْل .
وهذا يُعرَف برائحة الصابون ، وبأسعارِه .
ولا يُمنَع الْمُحرِم مِن شُرب ما هو طَيِّب ، ولا يُمنَع مِن أكْلِه .
9 – لُبْس البرقع أو الـنِّقَاب بالنسبة للْمَرأة الْمُحْرِمَة ، والواجِب على المرأة أن تَكشِف وجْهها في حال الإحرام ، إلاَّ أن تكون بحضرة رِجال أجانب عنها ، فيجب عليها أن تُغطِّي وجهها ، كمَا كانت تفعل الصَّحَابِيات ، ومَن مَعهنّ مِن نِسَاء التابعين .
وكذلك تُمنَع الْمُحْرِمة مِن لُبْس القفازين أثناء الإحْرَام .

سُنن في الحج :

مِن السّنة أن يَسْتَلِم الحجر الأسود عند بداية الطواف ويُقَبِّلَه ، فإن لم يَتَمكّن استَلَمه بيده وقَـبَّل يَدَه ، أو اسْتَلَمه بِعصا وقَـبَّل العصا ، وإلاَّ اشار إليه من بعيد مِن غير تَقْبِيل .
ومِن السُّنة أن يُسْتَلِم الركن اليماني ( وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود ) ، ولا يُقبِّله ولا يتمسحّ به ، ولا يسمح جسمه بيده إذا اسْتَلَم الحجر ولا إذا اْسَتَلم الركن اليماني .
من السنة أن يَرْمَل في الأشواط الثلاثة الأولى في طَوَاف القُدوم ، وهو الإسراع في المشي مع مُقَارَبَة الْخُطَى . وهذا خاص بالرِّجَال دون النِّساء .
مِن السّنة أن يأتي زمزم فيشرب منها بعد الطواف .
الوقوف على الصفا وعلى المروة والدعاء .
من السنة أن يَقرأ إذا صعد على الصفا قوله تعالى : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) الآية .
من السُّنة أن يُهَرْول بَيْن العَلَمين في السَّعي بين الصفا والمروة ، وهذا خاص بالرِّجَال دون النِّساء .

من السُّنة في الحجّ :

الإكثار من التلبية ، ورفْع الصوت بها ، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يَرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تُبَحّ حُلوقهم .
الذهاب إلى مِنَى يوم الثامن والْمَبِيت بها ليلة التاسع .
الذهاب إلى عرفة قبل الزوال .
الوقوف بعد رمي الْجَمْرة الصغرى وبعد الوسطى والدعاء .
المكوث في مِنى لِمن كان مَنْزله فيها في أيام التشريق .
ترتيب أعمال يوم النحر ( يوم العيد ) ، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة .

أخطاء في الحجّ :

مُضايقة الناس في الرَّمَل في الحجّ .
مُضايقة الحجّاج في قَصْد الصلاة خَلْف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام .
تجاوز الميقات دون إحرام لمن كان في الطائرة – مثلا – وملابس إحرامه في حقيبته .
فهذا إذا أحْرَم مِن جُدّة مثلا ، لَزِمه دَم .
وأما إذا أحرَم بِقَلْبِه ولَـبَّـى بالحجّ - أو بالعمرة إذا كان معتَمِرا أو مُتَمتِّعا – وهو بِثِيَابِه ؛ فهو مُخيَّر بَيْن أحد ثلاثة أمُور في الفِدْيَة ، وهي :
ذبح شاة .
صيام ثلاثة أيام .
إطْعام ستة مساكين

وهذه دَلّ عليها الكِتاب والسُّنة .
قال تعالى : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)
وقال عليه الصلاة والسلام لِكَعْب بن عُجْرَة : احْلِقْ رَأْسَكَ ، وَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، أَوْ انْسُكْ بِشَاةٍ . رواه البخاري ومسلم .
فلو قُدِّر أن أحدا لم يستطع لُبْس ملابس الإحرام عند مروره بالميقات ، فالْحَلّ أن يُلَـبِّي ، ثم إذا نَزَل في المطار أحْرَم ، ثم هو مُخيَّر في الفدية بين ثلاثة أمور ، كمَا تقدّم .

قَوْل بعض الناس عند الإحرام : نَويتُ الحج ، أو نَوَيتُ العمرة . وهذا مِن الـتَّلَـفُّظ بِالـنِّـيَّـة ، و الـتَّلَـفُّظ بِها بِدْعَة .
وإنّما يُلَـبِّي بِالْحَج أو بالعمرة إلى الحج ، أو بِهما معًا ، وهذا بِمَنْزِلَة التَّكبير للدُخُول في الصلاة .
قال سُفيان الثوري : الـتَّلْـبِيَة في الحج مثل الـتَّـكْبِير في الصَّلاة .

ومِن الأخطاء استئجار الْمُطوّفِين ، والـتَّرْدِيد خَلفهم بما قد لا يفقهه الإنسان .

وكذلك الدُّعاء مِن كُتُب خَصَّصَتْ لِكل شَوط دُعَاء ، وهذا العَمَل بِدْعة لا أصْل له .

ومِن الأخطاء : الـتَّلْـبِيَة الْجَمَاعِيَّة ، وذلك بِصوت واحد ، أو يَقول واحد ، والبَقِيَّة يُردَّدُون خَلفه : لبّيك اللهم لَبّيك .
والسُّنّة أن يُلَـبِّي كُلّ واحد بِمفرَدِه ، كَمَا كان الصحابة رضي الله عنهم يَفْعَلُون .

الـنُّزُول قبل عَرفة ، وعدم تَحرِّي الدِّقَّـة في حُدود عَرفة .
فلو نَزَل قبل عرفة ، أو وَقَف خارج حُدود عرفة ، فكأنه لم يَقِف بِعَرَفة ، والوقوف بِعَرَفَة هو رُكن الحجّ الأعظَم .
وكَم تَرى من الناس من نَزَلوا في وادي عُرَنة ، وهو قبل عرفة .

الدَّفْع مِن عرفة قبل غروب الشمس ، وهذا خطأ .

مُغادرة مُزدلفة قبل الفَجر ، لِمن لم يَكن مَعه ضَعَفَة .

غَسْل ما يُلْتَقط مِن حَصى للجمرات . وهذا بِدْعة لا أصل له .

الرّمي بِالـنِّعال وبالحصى الكِبار .

التّوكيل في أعمال الحج ومُغادَرة المشاعِر قبل انتهاء الحجّ .

أن يَجْعَل الكَعبة عن يمينه ، فإنّ بعض مَن يَطُوف بالكعبة يَكون معهم نساء فيُحلِّقُون عليهن ، فيَجْعَل بعضهم الكعبة خَلْفه ، أو عن يمينه ، وهذا خطأ لا يَصِح معه الطواف .
ومثله لو حَمَل شخصا آخر ، وجَعَل وجْه الْمَحْمُول إلى وَجْهِه ، فإن الكعبة ستكون عن يمين الْمَحْمُول ، وهذا خطأ .

الاكْتِفاء بأخْذ بعض الشَّعْر مِن بَعض الرَّأس في الْـتَّقْصِير ، وهذا لا يُسمى تَقْصِيرا .

اعْتَقَاد بعض الناس أن الْمَرْأة الْمُحْرِمة لا تُحْرِم إلاَّ في لَوْن مُعيّن مِن اللباس .
فللمَرْأة أن تُحْرِم بأي لِباسٍ مِن لِبَاسها بشرط أن لا يَكون زينة ولا يَكون مُبَخَّرًا ولا مُطَـيّـبًا .

تَسْمِيَة الْجَبَل الذي في عرفة بـ " جبَل الرَّحْمَة " ، وتَكلّف الْمَشَقَّة مِن أجل صعوده أو الوصول إليه .
والنبي صلى الله عليه وسلم وَقَف بالقُرْب مِن الْجَبَل ليَكون أظْهر للناس ليَرَوه ويأخذوا عنه المناسك ، ولذلك قال : وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ . رواه مسلم .

اعْتَقاد بعض الناس أن الحجّ لا يَصِح إلاَّ بِزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم !
وهذا مَبْنِيّ على حديث مَوضُوع مَكْذُوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومَن زار المدينة فلا يَلْزَمه أن يُصلي فيها خمسة أيام ، بل يُصلي فيها ما تيسّر له ، ولو أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فيه صلاة نافلة ثم سَلّم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ، ثم ذَهب لَم يَكن في ذلك حَرَج .

أمّا ما يُسمّى بـ " الحجّ السريع " ؛ فهو حَجّ الْمُتْرَفِين ! ، وهو أقرب إلى العَبَث مِنه إلى العِبَادة ، فيأتي أحدهم ويَقِف بعرفة ويطوف ويسعى ، ثم يُغادر المشاعر ويُوكِّل غيره على بقيّة الأنساك !
وهذا خِلاف مقاصد الحجّ .
وفي الحديث : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي مَلائِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ ، فَيَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا . رواه الإمام أحمد . وأصله في صحيح مسلم .

وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفضل ؟ قال : العَجّ والـثَّجّ .
وفُسِّر العج بِرَفْع الصَّوت بالتلبية ، والثج سيلان دماء الهدى والأضاحي .

فأين هذا كُلّه في حَجّ الْمُتْرَفِين ؟!

والله تعالى أعلم .



الشيخ / الفاضل عبدالرحمن السحيم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

زواج اخي عبدالعزيز شديد

 في يوم الخميس الموافق 6/24/ 1443 هـ زواج اخي عبدالعزيز شديد في قاعة الجوري بالارطاوية                                                      ...